نص الدستور المصري على وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بموجب المادة 211 من الدستور المصري , كهيئة مستقلة و لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و موازنتها مستقلة. 

و يضمن المجلس حرية و حماية الصحافة و الاعلام المقرر بالدستور و الحفاظ على استقلالها وحيادها و تعدديتها و تنوعها و منع الممارسات الاحتكارية و مراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحيفة و الإعلامية. 

و يحدد القانون تشكيل المجلس , و نظام عمله و الأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. 

يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عمله.

 

أنشئ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام طبقًا للقانون رقم 92 لسنة 2016 في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ليتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

وهو الجهة البديلة التي انتقلت إليها مسئوليات وزارة الإعلام وقبلها وزارة الإرشاد القومي،ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوًا.

ومن أهم اختصاصاته:

  • ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها.
  • منع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى.

بعض المجالس