
المجلس القومي لحقوق الإنسان
كفل الدستور المصرى حماية الحريات الشخصية وأكد على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، واعتبر الاعتداء عليها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
و إدراكا من المشرع الدستوري لأهمية وجود مجلسا قوميا يعني بحقوق الانسان , كان المجلس القومي لحقوق الانسان من المجالس التي تضمنتها المادة 214 من الدستور المصري .
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
ويبين القانون كيفية تشكيل المجلس، واختصاصاته، وضمانات استقلال وحياد أعضائه، وأعطى له الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله
.
أنشىء المجلس القومى لحقوق الانسان عام 2004 بموجب القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣.
ومن أهم اختصاصاته:
- ترسيخ احترام حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، واصدار التقارير وعقد المؤتمرات عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
- تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند وجود انتهاكات لحقوق الانسان.
- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز للتأكد من حسن المعاملة.