من المجالس القومية المستقلة التي نص الدستور على استقلالها ، إدراكا لأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و أنهم جزء أصيل من المجتمهم لهم ضمانات قانونية و دستورية و حقهم في في الحرية و الحياة الأمنة .

 و المجلس القومي  للأشخاص ذوي الإعاقة من المجالس القومية التي نصن عليها  المادة 214 من الدستور المصري . 

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري 

يبين القانون تشكيل المجلس و اختصاصاته و ضمانات استقلال وحياد أعضائه و له الحق في الابلاغ عن أي خطر يهدد أمن و سلامة ذوي الإعاقة و يؤخذ رأيه في القوانين ذات الصلة بأهدافه و اختصاصاته,  والمتعلقة بأعماله. 

أنشئ المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشئون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012.

ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة ونشر الوعى بها.

ومن أهم اختصاصاته:

  • اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة.
  • العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، و إعداد الدراسات الخاصة بلغة الإشارة واعتماد المترجمين.

-  تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ، والتدخل فى الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.

 

وقد ألزم القانون المجلس بأن يقدم إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء تقريرًا سنويًا يتضمن حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

بعض المجالس